بسم الله الرّحمن الرّحيم
•من فتاوَى والدِي -رحمَةُ اللهُ عَلَيه-:
"- السَّائلُ: هلْ يجوزُ لِلْمرأةِ أنْ تُطيعَ زوجَها إذا أمرَها ببعضِ الأمُورِ التي نُـهِيَ عنْها؛ إذا طلبَ منها ذلكَ؛ مثلَ: (نتْفِ الحاجبِ)، أو ما شابَهَ ذَلك؟
- الوالدُ:هَذا أمرٌ مفروغٌ منهُ؛ حيثُ قالَ عليهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ:
((لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ))*" انتهى.
من "أشرطة متفرّقات"، رقم (22)، د 23 تقريبًا.
* رواهُ أحمدُ وغيرهُ، وصححَّهُ الوالدُ، -رحمهُمُ اللهُ جميعًا-.
يُنظر "الصّحيحة"، تحت رقم: (179)، و"مشكاة المصابيح"، (3696).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق